وللكتابية ليلة للإجماع كما في الخلاف (1) وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله - ولا يبعد أن يكون صحيحا - عن الصادق (عليه السلام) قال: يتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث (2). واستدل عليه في الخلاف بالإجماع والأخبار (3). وقد ورد في الأخبار: أن الكتابيات مماليك للإمام (4).
* (والبحث في الاسلام وتجدده كالعتق. وتتساوى الحرة الكتابية والأمة المسلمة) * دون الكتابية.
فلو كانت تحته حرة وأمة كتابيتان انقسمت الليالي عليهما بالثلث والثلثين.
أما لو كانت تحته حرة مسلمة وأمة كتابية فهل للأمة الربع حتى يكون لها من ست عشرة ليالي ليلة وللحرة أربع؟ فيه تردد: من الخروج عن النصوص (5).
وجواز اجتماع سببين وأسباب شرعية على مسبب واحد، وحصول التفضيل بالثلث والثلثين. ومن أنه قضية السببين، لأصالة عدم التداخل.
أما لو كانت عنده حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة كتابية فلا خفاء في أن للأمة الربع ليحصل التفاضل، ولعله للتصريح بأن المساوية لها الأمة المسلمة أعاد هذا الكلام، فكأنه تفصيل لما أجمله أولا. أو الجملة معطوفة على قوله: " لها ليلة وللمسلمة الحرة ليلتان " والمجموع تفصيل لقوله: " فالكتابية كالأمة " فكأنه قال:
إنها كالأمة.
وإن كانت تحته حرتان: مسلمة وكتابية فكذا، وإن كانت تحته حرة كتابية وأمة مسلمة تساوتا، فإن كان معهما حرة مسلمة * (فللحرة المسلمة ليلتان