حضر، وإن أراد السفر بثلاث كتب في ثلاثة: سفر وفي واحدة: حضر.
* (فإن) * أقرع و * (خرجت) * القرعة * (لواحدة فهل له استصحاب غيرها قيل) * في المبسوط (1) والوسيلة (2): * (لا) * وإلا انتفت فائدتها.
والأقوى أن له ذلك، لثبوت الاختيار له قبلها فيستصحب، إذ لا دليل على كونها من الأسباب الملزمة، وفائدتها استحباب اختيارها للسفر.
* (و) * لعله لا خلاف في أن * (له أن يسافر وحده حينئذ) * للاستصحاب والقرعة إن سلم إلزامها، فإنما يلزم عدم اختيار الغير للصحبة، لأنها لدفع الترجيح من غير مرجح وإن قلنا بوجوبها.
* (وإذا اعتمد القرعة) * وعمل بمقتضاها * (لم يقض للبواقي) * للأصل، وانتفاء الظلم شرعا، ويؤيده ما هو المعروف: من أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقرع بين نسائه للسفر (3)، ولم ينقل أنه كان إذا رجع قضى للمتخلفات، وأن المصحوبة وإن فازت بالصحبة لكنها قاست مشاق السفر، فلا عدل إن قضى للمتخلفات.
* (ولو استصحب) * إحداهن * (من غير قرعة ففي القضاء إشكال) * من أنه لا حق لهن في أوقات السفر، وإلا لم يجز له بانفراده وله استصحاب من شاء منهن، خصوصا إذا استحبت القرعة مع أصالة عدم وجوب القضاء، وأنها وإن فازت بالصحبة فقد قاست شدة السفر. ومن الميل والتفضيل من غير مرجح شرعي، والخروج عن التأسي، وجعل في المبسوط أحوط (4). ومع القضاء إنما يراعى عدد الليالي، ولا ينقص منها لمشقة السفر، لعدم الانضباط، وعدم تعلق القسم إلا بالأوقات، وجواز التفضيل من جهات أخرى.
* (ولو سافر للنقلة) * إلى بلد ليستوطنه * (وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضى للبواقي وإن كان) * الاستصحاب * (بالقرعة، لأن سفر النقلة والتحويل