* (منهن) * حتى الواهبة * (أو ينعزل عنهن) * فإن الليلة كالليلة التي له بالأصالة، وللعامة في ذلك وجهان (1). والكلام فيما إذا اتصلت الليلة بليلة من يريد تخصيصها بها أو ليلة نفسه أو انفصلت كالكلام في السابقة.
* (ولو وهبتها للكل أو أسقطت حقها من القسم) * من غير أن تهبه لأحد * (سقطت ليلتها وقصر الدور في) * النساء * (الأول) * أي جعل الدور فيهن قاصرا أو قصر الدور عليهن، بمعنى أنه يدور عليهن في كل ثلاث ليال، فيكون ليالي الدور ثلاثا، ولا يكون له شئ من الليالي.
ويتنزل الثلاث منزلة الأربع لمن له أربع. أما في الأول فظاهر، وأما في الثاني فلأنه بتزوجه أربعا سقط حقه من الليالي، ولا دليل على عوده بإسقاط إحداهن حقها فإنه أعم، ولا دلالة للعام على الخاص وللاحتياط، ولتنزل الليالي منزلة مال فيه حق لجماعة، فإذا أسقط أحدهم حقه اختص بالباقي.
* (ولها أن ترجع فيما تركته) * له أو لضراتها كلا أو بعضا أو مطلقا، بأن أسقطت حقها * (بالنظر إلى المستقبل) * وإن تلفظت بالهبة أو الإسقاط فإن الحق يتجدد كل زمان، فلا يسقط بالإسقاط، ولا يلزم الهبة بالنسبة إليه لعدم القبض * (لا) * بالنسبة إلى * (الماضي) * لتحقق القبض والسقوط فيه * (حتى لو رجعت في بعض الليل) * الواحد * (كان عليه الانتقال إليها، و) * إنما * (يثبت) * عليه * (حقها من حين علمه بالرجوع لا من وقته) * أي الرجوع.
فلو رجعت في الهبة ولم يعلم به، فبات عند غيرها، لم يكن عليه القضاء لانتفاء الجور والتفريط، وإنما تمسك باستصحاب الإسقاط، فلا يستعقب القضاء، ووجوب القضاء وجه للعامة (2).
* (ولو عاوضها عن ليلتها بشئ لم تصح المعاوضة) * وفاقا للمبسوط (3) * (لأن المعوض كون الرجل عندها وهو لا يقابله عوض) * فإن العوض إنما