* (الإقامة) * لما عرفت * (دون أيام السفر) * لأنه سفر غيبة لا فرق بينه وبين الأول، إلا أن يقال بالقضاء إذا استصحب بلا قرعة وإن لم يكن لها مجال.
* (ولو كان قد عزم عليه) * أولا * (لم يقض أيام السفر) * أيضا لذلك، وهو هنا أولى، لأن القرعة تشمله. وقوله * (على إشكال) * لا بد من تعليقه بالصورتين بناء على الإشكال في أن الاستصحاب بلا قرعة [حيث لا مجال لها] (1) هل يوجب القضاء؟
* (ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر) * أقرع لهما أو لإحداهما خاصة، أو لم يقرع، لأن سقوط القسم للغيبة، وهو غير غائب عنهما.
* (فإن ظلم إحداهما قضى لها إما في السفر أو الحضر) * من نوبة المظلوم بها * (وله أن يخلف إحداهما) * في أثناء السفر * (في بعض الأماكن) * لعدم الفرق بينه وبين منزله قبل إنشاء السفر * (بالقرعة وغيرها) * إلا على القول بوجوب القرعة، فلا يجوز إلا بها.
* (فإن تزوج في السفر) * بأخرى * (خصها بثلاث أو سبع في السفر ثم عدل بينهن) * أي بينها وبين من استصحبها من القديمات، وكذا إن تزوج بالجديدة قبل إنشاء السفر فسافر بها وبغيرها قبل إيفائها الثلاث أو السبع.
وبالجملة فالسفر لا يسقط حق تجديد النكاح، ولا يثبت لها حقه بالنسبة إلى المخلفات مرة أخرى إذا حضر، فإنها إنما خصت بذلك لرفع الحياء والاستيحاش وقد حصل في السفر، والكل ظاهر.
* (ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات) * من نوبة الجديدة، وإن قلنا بالقضاء إن استصحب إحدى القديمات بلا قرعة، نعم إن أقام في السفر أو منتهاه لزمه القضاء.
* (ولو كان تحته زوجتان فتزوج أخريين وسافر بإحداهما بالقرعة) *