* (تحكيما) * كما هو المشهور. وظاهر السرائر (1) وفقه القرآن للراوندي (2) الاجماع عليه، وفي المبسوط: أنه قضية المذهب (3).
* (لا توكيلا) * كما قال به مالك (4) وبعض الشافعية وحكي قولا للشافعي (5) لظاهر الآية من لفظ الحكم، ومن توجيه الخطاب إلى غير الزوجين، ولو كانا وكيلين لهما كانا مبعوثين من قبلهما، ومن نسبة الإصلاح إليهما، ولما سيظهر من أن لهما الإصلاح بما يريانه من غير استيذان، وليس لهما التفريق إلا بالإذن.
ووجه التوكيل أنهما بالغان رشيدان فلا ولاية عليهما، وأنه لا حكم لغير الفقيه، ولا يشترط فيهما الفقه. ويدفعهما: أن للحاكم الولاية العامة، وأنهما إذا امتنعا من الإصلاح كان للحاكم أن يجبرهما عليه بما يراه و (6) يدفع الظالم عن ظلمه، ومن ذلك بعث الحكمين، والاجتهاد إنما يشترط في الرئاسة العامة مع أنهما لا يعارضان ظاهر الآية (7) والأخبار المتقدمة (8) لحكمهما على أن الحكم في الحقيقة هنا للحاكم، وإنما هما وكيلان.
* (فإن اتفقا على الصلح فعلاه من غير معاودة) * إلى الحاكم أو إليهما، من غير خلاف يظهر، والأخبار به كثيرة، وهو ظاهر الآية، ويأتي على القول بالوكالة الاستئذان ولو ابتدأ على جهة العموم.
* (وإن رأيا) * المصلحة في * (الفرقة استأذنا الزوج في الطلاق والمرأة في البذل إن كان) * الفرقة * (خلعا) * أي استأذن حكم الزوج إياه وحكم المرأة إياها، وإن كان طلاقا لم يستأذن إلا حكم الزوج، ولا يشترط موافقة حكم الزوجة معه.
* (ولا يستبدان بالفرقة) * في المشهور، لخروجه عن الآية، وكون الطلاق