* (وقيل) * والقائل أبو علي * (يكون عندها ليلا ويظل عندها صبيحتها (1)، وهو مروي) * عن إبراهيم الكرخي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ فقال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك (2). لكن المحكي عن أبي علي في المختلف أن يقيل عندها في صبيحتها، ولعله إنما أراد ما في الخبر، إذ من البين عدم اشتراط القيلولة على النوم قبل الظهر، وإن كان أول النهار فكثير.
ويمكن أن يكون أراد أن العمدة في القسمة هو المضاجعة، فدخول الصبيحة لعله بمعنى أنه إذا أراد النوم فيها نام معها فيضاجعها.
* (ولو كان معاشه ليلا كالوقاد) * كالأتوني وهو كتمار، وإلا ف " - وقد " لازم * (والحارس والبزار) * أي من يستخرج الدهن من البزور * (قسم بالنهار، و) * يكون * (الليل لمعاشه) * جمعا بين الحقين، ولقوله تعالى: " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة " (3).
* (ولا يجوز) * له * (أن يدخل في ليلتها على ضرتها) * لاستيعاب حقها تمام الليل * (إلا لعيادتها في مرضها) * إن كان شديدا كما في المبسوط (4)، أو لتمريضها إن لم يكن لها من يمرضها أو نحو ذلك مما يعد من الضرورات.
* (فإن استوعي) * هو أو الدخول أو العيادة * (الليلة قيل) * في المبسوط (5):
* (يقضي، لعدم إيصالها حقها. وقيل) * في الشرائع (6): * (لا) * لأنه * (كما لو زار أجنبيا) * بل أولى، للضرورة فيه دونه.
وفيه أن الفرق بينهما وبين الأجنبي ظاهر، والعدل في القسمة إنما اعتبر بين