كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٧ - الصفحة ٥٠١
ولكل واحد منهما ليلة، فلو بات عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة فأسلمت الذمية) * قبل ليلتها أو فيها * (ساوت المسلمة) *.
* (الثالث: تجدد النكاح، فمن دخل على بكر خصها بسبع) * متوالية، لأنه المتبادر، وبه يحصل الغرض من رفع الوحشة والحشمة.
* (و) * من دخل * (على ثيب خصها بثلاث) * متوالية وجوبا كما يظهر من الأكثر، أو جوازا كما في النهاية والمهذب (1)، والسر فيه الاستيناس وشدة حياء البكر بالنسبة إلى الثيب، والأصل فيه قوله (عليه السلام): للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة (2).
وقول الباقر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم: إذا كانت بكرا فليبيت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (3). وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال:
قلت: الرجل يكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم، إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فثلاثة (4).
ولكن في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام (5). ونحوه في خبر الحسن بن زياد (6)، ومضمر سماعة (7)، لكنه يختص بمن له امرأة واحدة فتزوج أخرى.
وجمع الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار بالحمل على الفضل والجواز، وأنه يتخير بين التخصيص بسبع وبثلاث (8)، والأخير أفضل. ووافقه ابن سعيد (9).

(١) مورد كلامهما هو البكر، إلا أن في هامش المهذب المطبوع عن نسخة زيادة: " وإن كانت ثيبا جاز له أن يفضلها بثلاث ليال ثم يرجع إلى التسوية بين أزواجه ". راجع النهاية: ج ٢ ص ٣٥٥، والمهذب: ج ٢ ص ٢٢٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٨١ ب ٢ من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح ١.
(٣) المصدر السابق: ص ٨٢ ح ٥.
(٤) نفس المصدر: ص ٨١ ح ١.
(٥) نفس المصدر: ص ٨٢ ح ٦.
(٦) المصدر السابق ح ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٨٢ ب ٢ من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح ٨.
(٨) النهاية: ج ٢ ص ٣٥٥. راجع ص ٥٠٤ الهامش ١. والاستبصار: ج ٣ ص ٢٤١ ذيل الحديث ٨٦٤. وتهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٢٠ ذيل الحديث 1682.
(9) الجامع للشرائع: ص 457.
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست