وهل العتق في اليوم التالي لليلتها كالعتق في الليلة؟ أما على القول بعدم الدخول في القسمة أصلا فليس مثله قطعا، وعلى القول الآخر فيه وجهان: من عدم الاستيفاء، ومن كونه تابعا لليل هذا إن بدأ في القسمة بالحرة.
* (ولو بدأ بالأمة فبات عندها ليلة ثم أعتقت) * في أثنائها * (قبل تمام نوبتها ساوت الحرة) * فكانت لها أيضا ليلة واحدة.
* (وإن أعتقت بعد تمام نوبتها) * قبل نوبة الحرة أو في أثنائها في الليلة الأولى منها أو الثانية لم تساوها، و * (وجب للحرة ليلتان، ثم يسوي) * بينهما * (بعد ذلك) * في دور آخر، لأنها إنما استحقت ليلة واحدة على أن يكون نصف ما للحرة.
وفي المبسوط: أنها تساوي الحرة، وأنه إن بات عند الحرة ليلتين قضى للأمة ليلة أخرى، لأنه ساوتها قبل توفية حقها (1).
وللشافعية قول بأنها إن عتقت قبل الليلة الأولى من ليلتي الحرة أو فيها لم يكن لها إلا ليلة، وإن عتقت في الليلة الثانية خرج من عندها في الحال (2). وهو قريب من قول الشيخ، لكن الظاهر أنه لا يرى الخروج من عندها.
* (وهل ينزل المعتق بعضها منزلة الحرة أو الأمة أو يقسط) * عليها ليالي القسمة على قدر نصيبي الحرية والرق * (إشكال) *: من أصالة البراءة من التسوية إلا مع التساوي في الحرية أو الرقية، وأن الحرية سبب التسوية، وتحققها مع التبعيض غير معلوم، بل الظاهر العدم، لظهور عدم المساواة.
ومن أن الأصل في الزوجات التسوية إلا من علم خروجها، وهو هنا غير معلوم، ولتغليب الحرية. ومن الجمع بين قضيتي النصيبين. ومن التردد في الدخول في الحرة أو الأمة أو في كل باعتبار.
* (الثاني: الاسلام) * والكفر أو وجودا وعدما * (فالكتابية كالأمة لها ليلة وللمسلمة الحرة ليلتان) * إن كانتا حرتين، وكذا إن كانتا أمتين فللمسلمة ليلتان