واحدة وبات في كل دور عند إحدى الباقيتين ليلة، وعند الأخرى ثلاثا، فإنه إن والى في القضاء لزم ظلم من كان يبيت عندها ليلة في كل دورة، ففي القضاء يعطيها حقها من الدورة ويقضي الباقي للمظلومة.
* (وكذا) * في لزوم الخروج في الليل إلى غير منازل الزوجات * (لو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه ظالم) * فإنه يجب عليه قضاء النصف الآخر لها من الليلة الآتية، وأن يخرج باقي الليل إلى صديق أو مسجد أو نحوه، ويتخير بين النصفين أيهما شاء، بات عندها إن بات عند الأخرى ليلة كاملة، أو أراد أن يبيت، وإلا اقتصر على النصف و * (بات عند الأخرى) * أيضا * (نصف ليلة) * ليتساويا * (ثم خرج إلى صديق أو مسجد) * ونحوه.
* (ولو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم) * لكل * (خمس عشرة، فبات عند اثنتين ثم أطاعت) * الناشز * (وجب توفية الثالثة خمس عشرة والناشز خمسا) * إذ لا حق لها في الثلاثين ليلة التي باتها عند الأولتين، لأنها كانت ناشزا، ولها مع الثالثة اشتراك في استحقاق الدور، فكان له زوجتين للناشز من كل دور ليلة، وللثالثة ثلاث إلى أن يكمل الخمس عشرة ليلة.
* (فيبيت عند الثالثة) * في كل دور * (ثلاثا وعند الناشز ليلة خمسة أدوار ثم يستأنف القسم) * للأربع.
هذا إذا قلنا بأنه إذا كان له أقل من أربع فقسم بما يستوعب الدور أو يزيد عليه سقط حقه من الأربع، وإلا كان متبرعا على كل من الأولتين بثلاث وثلاثة أرباع، فلا يكون عليه للثالثة تمام الخمس عشرة بل إحدى عشرة وربع. وظاهر الأصحاب هو الأول بناء على وجوب العدل بينهن، خرج ما إذا قسم ليلة ليلة بالنص والإجماع، على أنه حينئذ كان له أن يضع ماله من الأربع عند من شاء من أزواجه، فيبقى غير هذه الصورة على أصل وجوب العدل.
وفيه: أن العدل إنما يجب فيما لهن من الحق لا فيما يتفضل به عليهن، أو على أنه إذا قسم لهن أزيد من ليلة كان حقه بعد تمام قسمة كل منهن مساويا لما قسمه