وفي السرائر: إذا عقد على بكر جاز أن يفضلها بسبع ويعود إلى التسوية، ولا يقضي بما فضلها، فإن كانت ثيبا فضلها بثلاث ليال (1). وظاهره الموافقة أيضا.
وفي الخلاف: إن للبكر حق التخصيص بسبعة، وللثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها، أو بسبعة يقضيها للباقيات، واستدل عليه بالإجماع والأخبار، وبما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لأم سملة حين بنى بها: ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت (2).
وقال أبو علي: إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم، وإن كانت عنده ثلاث ثيبات أقام عند البكر ثلاثا حق الدخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة يتمه سبعة ويقيم عند كل واحدة من نسائه مثل ذلك ثم يقسم لهن جاز. والثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثا حق الدخول، ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلاثا قسمة متساوية (3).
والذي عليه المصنف والمحقق: تخصيص البكر بسبع والثيب بثلاث مطلقا، وظاهرهما الوجوب.
* (حرة كانت) * عند الزفاف * (أو أمة) * مسلمة * (أو كتابية إن سوغناه) * أي التزوج بالأمة وعنده أخرى وبالكتابية دائما، لإطلاق النص والفتوى.
وقرب في التحرير التنصيف للأمة (4)، لأنه من القسمة، وذلك حكم القسمة.
وفي كيفية التنصيف وجهان، إكمال المنكسر وعدمه.
* (ثم) * المشهور أنه * (لا يقضي للباقيات هذه المدة بل يستأنف القسم بعد ذلك) * للأصل، وعدم لزوم الجور، فإن للجديدة مزية على غيرها، فإن القسم - كما عرفت - لرفع الاستيحاش، والجديدة أشد استيحاشا فاستحقت الفضل عليهن، خلافا لأبي علي في السبع للبكر كما سمعت كلامه، ولأبي حنيفة حيث