أوجب القضاء مطلقا (1).
* (ولو طلبت) * الثيب * (بعد المبيت ثلاثا الزيادة) * إلى سبع أو أقل أو أكثر * (لم يبطل حقها من الثلث) * بمجرد الطلب ولا المبيت، لانتفاء الدليل.
والمشهور عند الشافعية أنها إن التمست السبع قضاهن جمع، وإن بات عندها سبعا من غير التماس لم يقض إلا الأربع لأنه (صلى الله عليه وآله) خير أم سلمة (2) في الخبر المتقدم بين اختيار الثلاث خاصة والسبع بشرط القضاء، فدل على أنها إن اختارت السبع لزم القضاء، ولأن السبع حق البكر. فإن التمسها فقد رغبت فيما ليس مشروعا لها فيبطل أصل حقها.
كما أن من باع درهما بدرهمين بطل أصل المعاملة. وإن التمست إقامة ست فما دونها أو التمست البكر إقامة ما زاد على السبع لم يقض إلا الزائد، لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها، وقد سمعت كلام الشيخ في الخلاف، وأنه إما أن يخصها بثلاث أو بسبع ويقضيها، لحديث أم سلمة، وهو عامي.
* (ولو سيق إليه) * زوجتان أو * (زوجات ليلة) * أو يوما * (ابتدأ) * في القسمة * (بمن شاء) * كما في الشرائع (3)، للتساوي في استحقاق الليلة وإن ترتبتا في الزفاف. ويقوى ما في المبسوط (4) والتحرير (5) من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها، لأن لها حق السبق.
* (أو أقرع) * كما في المبسوط (6) والمهذب (7) والتحرير (8) لئلا يلزم الميل المنهي عنه، ولعله يتخير حينئذ بين أن يكمل ما لمن خرجت باسمها القرعة من الثلاث أو السبع ثم يبتدئ للأخرى، وأن يفرقها لهما كأن يبيت الليلة الأولى عندها ثم عند الأخرى وهكذا، ثم إن كانت القسمة أو التخصيص واجبا وجبت القرعة، وإلا استحبت.