أن يثبت خلافه، فإذا سكت أو أنكر أحد الثلاثة لزمه مهر المثل إلى أن يثبت في صورتي السكوت وإنكار أصل المهر خلافه، وفي الصورتين الأخريين براءته بالإبراء أو بزناها أو تدليسها أو رقه أو صغره وإعساره. وتردد في التحرير (1) من ذلك، ومن الاحتمالات.
* (ولو خلا) * بها * (فادعت المواقعة) * بها * (قبلا فأقام البينة بالبكارة بطلت الدعوى) * كما في الشرائع (2) من غير يمين، لبعد احتمال عودها إلا أن تدعيه وتقيم البينة بالمواقعة أو بالزوال سابقا، ويرد عليه أن الختانين يلتقيان ولا تزول البكارة. * (وإلا) * يقم البينة بالبكارة * (حلف للبراءة الأصلية) * من المهر كلا أو بعضا، وأصالة عدم الدخول، فهو منكر واليمين على من أنكر.
* (وقيل) * في النهاية: بل * (تحلف هي) * (3) وهو المحكي عن ابن أبي عمير (4) لمعارضة الأصل بالظاهر * (لأن شاهد حال الصحيح المواقعة مع الخلوة بالحليلة) * ولنحو خبر محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن المهر متى يجب؟ قال: إذا أرخيت الستور وأجيف الباب (5).
* (ولو) * اتفقا على إصداق تعليم سورة معينة و * (قالت: علمني غير) * تلك * (السورة، قدم قولها مع اليمين) * للأصل، ولا فرق بين أن لا تحفظها أو تحفظها وتدعي حفظها من غيره.
* (ولو أقامت بينة بعقدين) * على مهرين متفقين أو مختلفين * (فادعى التكرير فأنكرت قدم قولها) * من غير خلاف يظهر، لأن معها الأصل والظاهر، فإن الأصل والظاهر التأسيس والحقيقة في لفظ العقد وفي صيغته، ولا عقد على المكرر حقيقة، ولا الصيغة المكررة بمعنى الانشاء المعتبر في العقود، وإن أمكن أن يقال: إن الأصل في كل حادث عدمه فالأصل عدم نكاحين، والبينة إنما تشهد