نعم، يتجه الأول إن قيل باتصال الجسم مع بقائه حال الانكسار وإعادة الصيغة بعينه، ولم يقل به أحد.
وقيد الاختيار إشارة إلى الفرق بينه وبين نحو الجارية إذا هزلت عندها ثم سمنت - فإنه يرجع بنصف الجارية وإن لم ترض مع حدوث السمن عندها - بأن السمن بدون اختيارها والصنعة (1) باختيارها والتزامها المؤنة. ومن العامة من لم يفرق بينهما (2)، وإليه مال فخر الاسلام (3).
وإذا اعتبرنا رضاها * (فإن أبت فله نصف قيمته مصوغا) * بتلك الصنعة (4) فإنه بمنزلة التالف، وهو مركب من جزءين: مادي وصوري، ولا مثل للصوري فيتعين القيمة، ولا بد من أن يكون من غير الجنس تحرزا من الربا.
* (ويحتمل) * اعتبار * (مثل وزنه ذهبا) * أو فضة * (وقيمة الصيغة) * أي أجرة مثلها، لأن الجزء المادي مثلي، والمثل أقرب إليه من القيمة ولا ينافي اعتبار مثله اعتبار القيمة للجزء الآخر.
* (ولو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها) * حليا لم يكن له الرجوع في نصف العين للزيادة بل * (تخيرت في دفع نصف العين فيجبر على قبوله) * لما عرفت في مثله * (ودفع نصف القيمة) * لها غير مصوغة بل المثل، ولعله المراد.
* (ولو كان) * المهر * (ثوبا فخاطته لم يجبر على قبول نصف العين) * كما لا تجبر على دفعه للنقصان من وجه والزيادة من آخر * (إلا أن يكون) * حين الإصداق * (مفصلا على ذلك الوجه) * الذي خيط عليه فإنه لم يحدث فيه إلا الزيادة، وإن كان مفصلا على غير ذلك الوجه، فقد زاد من وجه ونقص من آخر كالأول.
* (الثالث: لو أصدق الذميان) * أو غيرهما من الكفار أي أصدق الذمي زوجته الذمية * (خمرا، فطلق قبل الدخول بعد القبض والإسلام وقد صار