بلفظ ظاهره الانكاح، وإن شهدت بلفظ العقد فإن العقد لا يتم إلا بالقصد، ولا يمكن الشهادة به.
* (ويجب مهران) * كاملان، لما عرفت من أنها تملك تمام المهر بالعقد، وإنما يسقط كلا أو بعضا بما يطرأ من انفساخ أو طلاق، والأصل عدمه.
* (وقيل) * في المبسوط على تردد إنما يجب * (مهر ونصف) * (1) وهو المحكي عن والد المصنف (رحمه الله) (2) لأن استقرار تمامه بالدخول، والأصل عدمه، فلا يثبت لها بالنكاح الأول إلا النصف.
وقيل: لا يجب إلا مهر واحد (3) لأنه إنما يثبت لها التمام إذا لم يطرأ ما يسقطه من الانفساخ بعيب أو تدليس أو ردة، وهو غير معلوم، والأصل البراءة، فلا يحكم بالثبوت إلا مع اليقين.
* (ولو قال: أصدقتك العبد، فقالت: بل الجارية، فالأقرب التحالف) * وفاقا للجامع (4) لإنكار كل ما يدعيه الآخر * (وثبوت مهر المثل) * إذا حلفا لبطلان التسميتين.
* (ويحتمل تقديم قوله مع اليمين) * وفاقا لإطلاق الشيخ (5) وجماعة تقديم قوله مع الاختلاف في الجنس، لأصالة براءته من غير ما يدعيه، وضعفه بين. وإن اختلفا قيمة أمكن أن يقال لأصالة براءته من الزائد، وهو أيضا ضعيف.
* (ولو كان أبواها في ملكه فقال: أصدقتك أباك، فقالت: بل أمي، فعلى الأول يتحالفان) * ويبطل التسميتان * (ويرجع) * الأمر (6) أو الزوجة أو البناء للمفعول * (إلى مهر المثل، ويعتق الأب) * ظاهرا على المولى * (بإقراره) * وإن حلفت دونه عتق الأبوان، فالأب بإقرار المولى والأم بحلفها وإقرارها.