بينة على ذلك، قال: القول قول الزوج مع يمينه (1). وأصالة عدم التأجيل أو زيادة الأجل معارض بأصالة عدم الزيادة، فإن التأجيل نقص في المهر وأصالة عدم اشتغال الذمة الآن مثلا.
وأما إذا كان اختلافهما في التسمية وعدمها للاختلاف في التعين وعدمه من غير اشتمال على الاختلاف بالزيادة والنقصان، أو مع الاشتمال عليه أيضا، فإنما يقدم قوله، لأنه الظاهر، ولأصالة براءته من غير تلك العين، لكن يعارضهما أصالة عدم التسمية وعدم التعين.
فالأقوى تقديم قولها، وخصوصا إذا كان قبل الطلاق والدخول، فإنها تعترف بعدم استحقاقها الآن شيئا، فلينزل الكلام على ما اشتمل على الاختلاف بالزيادة والنقصان، وإن كان مهر المثل متعينا في النقد الغالب مثلا اتجه التحالف إن خالفه العين المدعى تسميتها، وكذا يتحالفان إن لم يختلف الوصفان المختلف فيهما بالزيادة والنقصان، وربما احتمل التحالف مطلقا، لإنكار كل ما يدعيه الآخر.
وأما في الاختلاف في الجنس فالظاهر التحالف وإن اختلفا قيمة كما في الجامع (2)، ولكن الأكثر ومنهم: المصنف في التحرير (3) أطلقوا تقديم قوله، وظاهر الخلاف الاجماع عليه (4) فلعلهم أرادوا ما إذا اختلفا قيمة، وإن أريد المطلق فوجهه أصالة براءته من غير العين التي تدعيها.
ويمكن أن يكون المراد الجنس الذي لا يتعلق الغرض غالبا بعينه كالنقدين الغالبين، كأن تدعي عليه مائة دينار فيقول: مائة درهم، فيقوى القول بتقديم قوله، ويرشد إليه تمثيلهم بذلك.
* (وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل) * منهما، لأنه الأصل والظاهر. * (فإن ادعى النقصان) * عنه * (وادعت الزيادة) * عليه