* (الرابع عشر: لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح) * مع الغبطة كما عرفت. * (والمهر) * إن كان عينا فلا كلام فيه، وإن كان دينا كان * (على الولد إن كان موسرا) * فإن قضية النكاح وتصرف الولي في أمواله ماض إذا راعى الغبطة.
* (وإلا) * يكن موسرا * (كان المهر في عهدة الأب أو الجد) * اتفاقا منا كما في الخلاف (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والتذكرة (4).
* (فإن مات) * الأب أو الجد * (أخرج المهر من صلب تركته، سواء بلغ الولد وأيسر) * قبل موته أو بعده * (أو لا) * ويدل عليه مع الاجماع أخبار كثيرة، كقول الباقر (عليه السلام) في حسن الحذاء: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية (5). وقول الصادق (عليه السلام) للفضل بن عبد الملك إذ سأله على من الصداق؟، على الأب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن (6).
وقوله (عليه السلام) لعبيد بن زرارة: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن له مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن (7).
وزيد في السرائر (8) والتذكرة (9): إنه لما قبل النكاح لولده مع علمه باعساره وبلزوم الصداق بعقد النكاح، علمنا بالعرف والعادة أنه دخل على أن يضمنه.
وهو ممنوع. بل يمكن ادعاء أن المرأة مع علمها بالحال دخلت على الصبر إلى الإيسار، والنصوص والفتاوى وإن كانت مطلقة لكن الظاهر ما سيأتي من استثناء صورة التبرؤ من الضمان لما سيأتي.