* (ولو ارتدت انفسخ النكاح ورجع الصداق) * إن كان قبل الدخول * (إلى الولد) * لمثل ما عرفت. وكذا لو فسخت العقد بالعيب.
* (وكذا لو فسخ الولد العقد لعيب بعد الدخول) * إذا كانت هي المدلسة رجع عليها بالمهر كله، أو إلى مهر المثل، أو أقل ما يتمول، ولا شئ منه للأب، لأنه بالدخول استقر ملكها على المهر، والتدليس يوجب رجوع الزوج بمثله على المدلس، فهو ملك متجدد بعد تمامية ملكها، والخروج عن ملك الأب، ولذا لا يرجع عليها بشئ إن لم تدلس.
* (و) * كذا لو فسخ * (قبله) * وإن لم تكن مدلسة لرجوع المهر إليه حينئذ * (على إشكال) * من التردد في أن الفسخ كاشف عن فساد العقد من أصله، أو رافع له من حينه. ويمكن عود الإشكال على التقديرين، من أنها كما دلست على الزوج دلست على الأب، بل هو أظهر، وأنها مع التدليس لا تستحق شيئا بالعقد ولا تملك المهر، وإنما تملكه بالدخول عوضا عن بضعها مع انتفاء الزنا عنها لا للعقد، والأب إنما لزمه المهر اللازم للعقد لا للدخول، فإذا ظهر عدم استحقاقها له رجع إليه. وكذا إذا تبرع بالمهر قبل الدخول فإنه تبرع بما يلزم العقد.
* (وإذا دفع) * المهر * (عن ولده الصغير ثم عاد إلى الابن) * كلا أو بعضا بالارتداد أو الفسخ أو غيرهما * (لم يكن له الرجوع فيه، لأن) * الدفع عنه يتضمن الهبة كما عرفت، و * (هبة) * الأب من ولده * (الصغير لازمة) * إذ لا عبرة بقبضه، بل ينوب عنه الأب في القبض، لا سيما وقد تخلل الانتقال عن ملكه الذي كالتلف.
* (أما) * إذا دفع المهر عن * (الأجنبي) * أو الولد الكبير * (فإن رجع إليه بدله بإتلافها) * له * (أو بالمصانعة) * على المعاوضة * (لم يكن للدافع الرجوع) * أيضا * (لأنه) * غير الموهوب، و * (لا يملك الرجوع في غير الموهوب، وإن عادت) * إليه * (العين فكذلك) * لم يكن له الرجوع إذا ملكناهما بالدفع عنهما * (لأنه) * أي الشأن أو الموهوب * (تصرف) * فيه بصيغة الماضي المبنية للمجهول، أو لأن الأجنبي تصرف فيه، أو لأن الدفع تصرف فيه.