ثم إن المعروف في الأخبار والفتاوى قصر الحكم على الأب وإلحاق الجد به مبني على الدخول في الأب، وهو محل نظر.
* (ولو دفع الأب المهر مع يسار الولد تبرعا أو) * مع * (إعساره للضمان ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول رجع النصف إلى الولد) * لا الأب * (لأنه) * أي دفع المهر عنه * (كالهبة) * لما مر من أن أحد المتعاوضين لا يملك العوض إلا بدفع عوضه فدفعه عن الولد يتضمن تمليكه إياه، وقد يمنع، فهو مجرد دعوى، ولذا تردد فيه المحقق (1).
وفي التحرير: لأن دفع الأب يتضمن هبة الابن (2) وهذا كما لو قال: أعتق عبدك عني ففعل، فإنه يعتق عن الآمر وولاؤه له دون المأمور، ولا يحتاج الأب إلى استدعاء الابن لولايته عليه بالصغر (3) انتهى.
وظاهره أنه نزل الدفع عنه للاستدعاء وما في حكمه منزلة الهبة، وهو أيضا ممنوع، مع أنه لا شبه استدعاء في الولد الموسر، ولأنها لما قبضته ملكته كما هو المختار فخرج عن ملك الأب، والطلاق موجب لتملك الزوج نصف ما ملكته من المهر، وليس خارجا عما في الآية من " نصف ما فرضتم " فإن فرض الولي بمنزلة فرض المولى عليه، ولا موجب للعود إلى الأب، وهو الذي في التذكرة (4).
نعم، يتجه العود على الأب على القول بأنها لا تملك بالعقد إلا النصف.
* (وكذا لو دفع) * المهر * (عن) * الولد * (الكبير تبرعا، أو عن الأجنبي) * تبرعا * (على إشكال) * مما عرفت، ومن أن الكبير لا يملك الشئ إلا باختياره، والصغير الأجنبي لا يملك إلا باختيار الولي، وهو اختيار التحرير (5). ويجوز تعليق الإشكال بالجميع فيوافق الشرائع (6) لكن ملكها بالقبض يدفع الإشكال عن الكل.