* (صدق باليمين) * قبل الدخول وبعده للأصل. * (لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة، ومع الدخول مهر المثل) * إلا إذا ادعى عليها التدليس وأثبت الدعوى، ولم نقل بثبوته لها إذا دلست.
* (والأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما) * أي عن المتعة ولم يدخل بها أو عن مهر المثل ودخل بها * (ثبت) * لها * (ما ادعته) * بالطلاق أو الدخول، من غير تكليفه اليمين، ولم يثبت الزائد لاعترافها بالبراءة منه.
* (ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه) * أي الاستحقاق * (أو دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح) * أي الوطء كما نص عليه نفسه فيما نقل عنه في الإيضاح (1) * (فالأقرب عدم سماعه) * أي الانكار، وإن اعترف بالعقد فالأقرب عدم سماع إنكار الاستحقاق رأسا، أي: حتى بالوطء.
ووجه القرب: أن الأصل إيجاب الدخول في العقد الصحيح للمسمى ومهر المثل على الزوج، وإنما يسقط عنه بالتدليس أو ضمان الأب أو المولى، والكل خلاف الأصل، فلا بد له إذا أنكر الاستحقاق أن يثبت مسقطه، فالإنكار بنفسه غير مسموع، وأما دعوى المسقط فتسمع وعليه الإثبات، وإن لم يعترف بالدخول سمع الانكار، وعليها إثباته أو إثبات الاستحقاق أو التسمية.
* (ولو اختلفا في قدره أو وصفه) * من [نحو] الجودة والرداءة والتعجيل والتأجيل، وبالجملة ما يختلف به الموصوف زيادة ونقصان، وفي التحرير: أو جنسه (2) * (أو ادعى التسمية وأنكرت قدم قوله ولو قدره بأرزة) * أي ربع حبة، والحبة ثلث قيراط، وهو جزء من عشرين جزء من دينار، أي بأقل ما يتمول، إذ ليس لما دون الأرزة اسم خاص * (مع اليمين) * لأصل البراءة من الزائد.
وصحيح أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا، وليس لها