كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٢
* (تحالفا) * لمخالفتهما الأصل والظاهر * (ورد إليه) * أي مهر المثل لبطلان التسميتين بالتحالف، وكلما بطل المسمى ثبت مهر المثل.
* (ولو ادعيا بالزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنه أكثر من مهر المثل) * فإذا قدم دعواه مهر المثل فالزائد أولى، ثم الأصل البراءة مما تدعيه من الزيادة، ولأنه أقرب إلى الأصل.
* (و) * احتمل الرجوع إلى * (مهر المثل) * لاشتراك الدعويين في مخالفة الأصل والظاهر، ولأنه يسقط دعواها بيمينه ودعواه بإقرارها، وإذا بطلا ثبت مهر المثل.
* (ولو ادعيا النقصان) * عنه المختلف * (احتمل تقديم قولها) * لأنه أولى بالقبول من مهر المثل، ولأنه أقرب إلى الأصل * (و) * احتمل ثبوت * (مهر المثل) * بعد التحالف لمثل ما عرفت واحتمل تقديم قوله، لأنهما اتفقا على عدم استحقاق مهر المثل، والأصل البراءة من الزائد.
* (ولو كان الاختلاف في التسليم قدم قولها مع اليمين) * للأصل * (سواء دخل أو لا) * إلا إذا ترجح الظاهر على الأصل كما كانت العادة قديما من تقديم المهر على الدخول، وعليه تحمل الأخبار الناطقة بتقديم قوله بعد الدخول (1).
وفي صداق الخلاف: أن بتقديم قولها الاجماع والأخبار (2). وفي نفقاته: أن بتقديم قوله الاجماع والأخبار (3). وينبغي الجمع بحمل الثاني على ما إذا جرت العادة بالتقديم، والأول على خلافه.
* (ولو قال: هذا ابني منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنكار النكاح أو التسمية أو أصل المهر أو أن يسكت) * عنها، فإن الإقرار بثبوت النسب يدل على الوطء المحترم، لأن تكون الولد من غير وطء نادر جدا، واحتمال زناها مضمحل بالأصل، والوطء المحترم يستدعي المهر، والأصل فيه مهر المثل إلى

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٣ ب ٨ من أبواب المهور.
(٢) الخلاف: ج ٤ ص ٣٨٥ المسألة ٢٧.
(٣) الخلاف: ج ٥ ص ١١٦ المسألة 12.
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست