* (تحالفا) * لمخالفتهما الأصل والظاهر * (ورد إليه) * أي مهر المثل لبطلان التسميتين بالتحالف، وكلما بطل المسمى ثبت مهر المثل.
* (ولو ادعيا بالزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنه أكثر من مهر المثل) * فإذا قدم دعواه مهر المثل فالزائد أولى، ثم الأصل البراءة مما تدعيه من الزيادة، ولأنه أقرب إلى الأصل.
* (و) * احتمل الرجوع إلى * (مهر المثل) * لاشتراك الدعويين في مخالفة الأصل والظاهر، ولأنه يسقط دعواها بيمينه ودعواه بإقرارها، وإذا بطلا ثبت مهر المثل.
* (ولو ادعيا النقصان) * عنه المختلف * (احتمل تقديم قولها) * لأنه أولى بالقبول من مهر المثل، ولأنه أقرب إلى الأصل * (و) * احتمل ثبوت * (مهر المثل) * بعد التحالف لمثل ما عرفت واحتمل تقديم قوله، لأنهما اتفقا على عدم استحقاق مهر المثل، والأصل البراءة من الزائد.
* (ولو كان الاختلاف في التسليم قدم قولها مع اليمين) * للأصل * (سواء دخل أو لا) * إلا إذا ترجح الظاهر على الأصل كما كانت العادة قديما من تقديم المهر على الدخول، وعليه تحمل الأخبار الناطقة بتقديم قوله بعد الدخول (1).
وفي صداق الخلاف: أن بتقديم قولها الاجماع والأخبار (2). وفي نفقاته: أن بتقديم قوله الاجماع والأخبار (3). وينبغي الجمع بحمل الثاني على ما إذا جرت العادة بالتقديم، والأول على خلافه.
* (ولو قال: هذا ابني منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنكار النكاح أو التسمية أو أصل المهر أو أن يسكت) * عنها، فإن الإقرار بثبوت النسب يدل على الوطء المحترم، لأن تكون الولد من غير وطء نادر جدا، واحتمال زناها مضمحل بالأصل، والوطء المحترم يستدعي المهر، والأصل فيه مهر المثل إلى