الدائمات من الأزواج، وكونهن بمنزلة الإماء والمستأجرات، وجواز التمتع لمن له أربع دائمات على المشهور. ونحو خبر هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) عما يقال لمن يتمتع بها، قال: يقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)، والله وليي ووليك، كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما، على أن لي عليك كفيلا لتفين لي، لا أقسم لك ولا أطلب ولدك (1) الخبر.
وحكى الحسن قولا بالقسمة لها (2). وفي المختلف: لا أظن القائل به أحدا من أصحابنا (3).
* (ولا قسمة للناشزة إلى أن تعود إلى الطاعة) * قطع به الشيخ (4) وجماعة، أما النشوز بالخروج من المنزل، أو الامتناع من المضاجعة فلا شبهة فيه، وأما بغير ذلك فيمكن أن يكون ترك القسمة لها من إنكار المنكر، وأن يفهم من قوله تعالى:
" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع " (5) على وجه.
* (ولو سافرت بغير إذنه في المباح أو المندوب فهي ناشزة) * لحرمته عليها، وتفويتها على نفسها القسم، فلا تستحقه أداء ولا قضاء.
* (ولو سافرت بإذنه) * فلو كان * (في غرضه وجب القضاء) * فإنه الذي فوته عليها.
* (ولو كان في غرضها فلا قضاء) * لأنها التي فوتته على نفسها لمصلحتها، والأصل عدم وجوب القضاء. واستقرب وجوبه في التحرير (6)، ولعموم الأدلة، وعدم النشوز، وغرضها يشمل الواجب الموسع والمضيق، والوجوب فيه أقوى منه في غيره.
* (ولو كان يجن ويفيق لم) * يجز له أن * (تختص واحدة بنوبة الإفاقة إن