وبالجملة، فقد وقع التصرف في الموهوب * (بدفع المتبرع عنه) * أي عن الأجنبي، فكأنه الذي تصرف فيه، ولا رجوع في الموهوب إذا تصرف فيه بالنقل عن الملك وإن عاد بسبب جديد.
وأما القبض المتمم للهبة فقد وقع في ضمن الدفع، فكان الدافع وكيل في القبض والنقل.
ويحتمل كون التصرف مصدرا، ويدفع مضارعا، أي لأن الدفع إليها تصرف يدفع المتبرع، وهو الدافع عنه - أي عن المدفوع - فإنه تصرف عن الأجنبي الموهوب منه، فهو كتصرفه، وتصرف المتهب بدفع الواهب عن الموهوب.
* (ولو قال الأب: دفعت) * المهر * (عن الصغير لأرجع به عليه قبل قوله) * إن كان موسرا أو صرح في العقد بنفي الضمان عن نفسه * (لأنه أمين عليه) * أي على الولد، لتفويض أموره في ماله وغيره، مع أصالة عدم التبرع، فله أن يرجع بمثله في ماله صغيرا، وأن يطالبه به إذا بلغ، لأن كل ما فعله بالولاية فهو ماض عليه ما لم يعلم مخالفته المصلحة.
* (ولو طلق) * الزوج - ويجوز علي بناء المجهول أي أوقع الطلاق - * (قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر) * أي إذا زوج ابنه الصغير المعسر ولم يدفع المهر حتى بلغ وطلق قبل الدخول * (سقط النصف عن ذمة الأب والابن) * وهو ظاهر. * (ولم يكن للابن مطالبة الأب بشئ) * لأنه بضمانه تمام المهر للمرأة لا يثبت للابن عليه شئ، وإنما ينتقل إليه المهر بدفعه عنه إليها، كما أن المديون لا يطالب الضامن عنه بشئ إذا أبرأه المضمون له.
نعم إن كان المهر عينا للأب ملكتها المرأة بالإصداق وإن لم يقبضها، فإذا طلقها يرجع إليه لا إلى الأب نصفها.
* (ولو كان الولد معسرا بالبعض) * من المهر * (ضمنه الأب خاصة) * للأصل من غير معارض.
* (ولو تبرأ الأب في العقد من ضمان العهدة صح) * ولم يضمن