لنصف المهر، وإنما هو اسقاط للنكاح، وليس رجوع المهر إليه إلا من باب تراد العوضين بالفسخ لا من باب تملكهما بأمر جديد، وكذا إن فسخت المهر بالعيب.
* (العاشر: لو أعطاها عوض المهر شيئا ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى) * إن كان مبهما ونصف بدله إن كان عينا، لأنه المفروض * (لا بالمدفوع) * أي نصفه، لخروجه عن المفروض.
* (الحادي عشر: لو طلقها بائنا) * بعد الدخول * (ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف) * لأن العبرة بالدخول في ذلك العقد لا قبله، ولبعض العامة قول باستحقاق الكل (1) تنزيلا لتجديد العقد منزلة الرجعة.
* (الثاني عشر: لو أصدقها عبدين فمات أحدهما) * عندها، أو انتقل عن ملكها ثم طلقها * (رجع بنصف الموجود ونصف قيمة الميت) * لا بتمام الموجود إن تساويا، أو كان الميت أكثر قيمة أو بما يساوي منه نصف العبدين إن كانا بالعكس، لأن التالف عليهما والموجود بينهما وتزلزل ملكها في النصف المشاع من كل منهما.
ويحتمل الرجوع بتمام الموجود أو بما يساوي منه النصف، لصدق أنه نصف المفروض ولا يكفي، وهو وجه للشافعية، ولهم وجه بالتخيير.
* (الثالث عشر: لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن) * أو غيره مما يعتبر به من العدد والكيل والزرع * (فتلف قبل قبضه فأبرأته، أو تزوجها بمهر فاسد فأبرأته من مهر المثل أو بعضه صح وإن لم يعلما الكمية) * للتالف أو لمهر المثل، لتعلقهما بالذمة. ويجوز إبراء الذمة مما عليها مطلقا، فإنه ليس بهبة.
وللشيخ قول بالمنع عند الجهل بالقدر (2).
* (ولو أبرأته) * وهي مفوضة * (من مهر المثل قبل الدخول لم يصح) * لعدم شغل الذمة بشئ * (وإن دخل لم يسقط) * عنه، إذ لا عبرة بالإبراء في غير زمانه، والدخول مثبت له في الذمة.