فتتعلق الهبة بنصفي النصيبين، فالنصف الباقي بمنزلة ما تلف نصفه وبقي النصف.
ويظهر من المبسوط (1) احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصة، لأنه لما تعلقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلقت بنصفي النصيبين، فإنما يملك من نصيبها النصف وهو الربع، واستعجل نصف نصيب نفسه، وإنما بقي له النصف الآخر من نصيبه وهو الربع. ويحتمل التخيير بين بذل تمام النصف الباقي وعين نصفه مع بدل نصفه الآخر دفعا للضرر بتبعض الصفقة.
* (ولو خالعته على النصف) * فإن قيدته بالنصف الذي يبقى لها بعد الطلاق فلا كلام، وإن أطلقت * (انصرف إلى ما تملكه) * بعد الطلاق، ففي التقديرين إذا تم الخلع ملك الزوج تمام المهر. والفرق بينه وبين الهبة أنه بذل على الطلاق المنصف للمهر، فهو تمليك بعد الطلاق. وللشافعية وجه بالشيوع في نصفي النصيبين (2).
* (التاسع: لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط، رجع) * في البدل * (إن جعلناه) * مضمونا * (كالمبيع) * إذا تلف في يد المشتري بعد الفسخ، للاشتراك في أن قبضها له بعقد معاوضة وقد انفسخ الآن، ويؤيده التسمية بالأجر في قوله تعالى: " وآتوهن أجورهن " (3).
* (وإن جعلناه) * أمانة في يدها * (كالموهوب) * في يد الموهوب منه * (بعد الرجوع) * في الهبة، ويؤيده التسمية بالنحلة في قوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (4) وإن الطلاق لو كان فسخا للمعاوضة لرجع بتمام المهر * (فلا) * رجوع، وهو أوجه.
* (ولو تلف في يدها بعد رجوع الكل) * أو النصف إليه * (بالفسخ) * منها للنكاح بعيب أو ردة * (فهو مضمون) * عليها * (لأن ذلك) * أي الفسخ والرجوع إليه ليس إلا * (تراد العوضين) * فإن فسخها ليس كالطلاق في إيقاع أمر مملك