وإطلاق ما دل على تمليك الطلاق نصف الصداق، وللإجماع فيما عدا الإبراء كما في الخلاف (1) والمبسوط (2) والأخبار كخبر شهاب بن عبد ربه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك فتقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال:
لا شئ لها وترد عليه خمسمائة درهم (3).
ومضمر سماعة: أنها إذا جعلته في حل من صداقها وخلاها قبل أن يدخل بها ردت عليه نصف الصداق (4).
ولا فرق عندنا بين ما إذا قبضته ثم وهبته أو لا، وللعامة قول بعدم الرجوع (5) لكون الهبة تعجيل حقه. وآخر بالفرق بين ما إذا قبضته وما لم تقبضه.
* (وكذا لو خلعها به أجمع) * قبل الدخول رجع بنصف القيمة، لتملكه تمام المهر بالبذل كما لو وهبته إياه وله النصف بالطلاق، ولا يشكل بأن التملك لا يتم إلا بتمام الخلع الذي هو الطلاق، لاختلاف الأسباب الموجب لاختلاف المسببات، فإن كلا من الطلاق قبل الدخول والبذل مملك، والأول يملك النصف، والثاني تمام ما تراضيا به.
* (ويحتمل في الإبراء عدم رجوعه) * عليها بشئ كما يظهر من المبسوط (6) والجواهر (7) وإن قوى الشيخ الأول * (لأنه اسقاط) * حق المطالبة بما في الذمة * (لا تمليك) * ليكون بمنزلة الإتلاف، فلا يكون له بالطلاق إلا نصف ما في الذمة، لأنه المفروض بلا تلف، ولا يمتنع توارد سببين فصاعدا من الأسباب الشرعية على مسبب واحد، فله النصف بالإبراء وبالطلاق جميعا، والنصف الآخر بالإبراء وحده، والأصل البراءة من نصف المثل أو القيمة أو لما كان اسقاطا