لا تمليكا وإتلافا، فكأنه لا مهر لها ليرجع في نصفه إن كان أو نصف بدله إن تلف.
* (ولهذا) * أي ولأن الإبراء اسقاط، وأنه مباين للتمليك * (لو شهدا بدين فقبضه المدعي ثم وهبه من المدعى عليه ورجع الشاهدان) * بعد ذلك * (غرما) * للمدعى عليه، لحصول تغريمه الموجب لتغريمهما، والهبة تمليك حادث بعده غير مسقط للتغريم.
* (ولو أبرأ) * منه المدعي * (لم يغرما) * لكون الإبراء اسقاطا وإبطالا للتغريم، وإنما يوجب تغريمهما التغريم، فلا يثبت مع سقوطه.
* (السابع: إذا وهبته المهر، ثم ارتدت قبل الدخول ففي الرجوع) * عليها * (بالجميع) * من مثله * (أو النصف نظر) * من زوال ملكه عنه بالعقد، وصيرورته به ملكا لها ثم عوده إليه بسبب جديد هو بمنزلة الإتلاف، فيستحق عليها تمام المهر وإذا تلف العين فتمام بدله.
ومن أنها إنما ملكت الكل ملكا متزلزلا في النصف مستقرا في النصف الآخر فإذا ارتدت قبل الدخول ظهر أن النصف ملك له فلم تتعلق الهبة إلا بالنصف الآخر فهو التالف، وإنما له بدله، وهبة النصف الأول إنما هو تعجيل لحقه. أو من الخلاف في أنها تملك تمام المهر بالعقد، أو إنما تملك به النصف وتملك النصف الآخر بالدخول.
* (الثامن: لو وهبته النصف ثم طلقها، احتمل رجوعه بالنصف الباقي) * بعينه كما اختاره المحقق (1). وهو الوجه، لأنه استحق النصف بالطلاق، وهو موجود، فلا جهة للعدول عنه إلى البدل فيأخذه وينصرف الهبة إلى نصيبها وهو النصف الآخر.
* (و) * احتمل رجوعه * (بنصفه) * أي نصف النصف الباقي بعينه * (وقيمة الربع) * بناء على شيوع نصفيهما في تمام العين وشيوع النصف الموهوب أيضا،