الأجرة لا بنصف السورة لحرمة سماعه صوتها، ولاختلاف الألفاظ في التعلم سهولة وصعوبة، فلا يتعين النصف. وفي المبسوط (1) والخلاف (2) الرجوع بنصفها اعتبارا بالحروف، وتجويز السماع صوتها مطلقا أو للضرورة. وأما إذا لم يمكن التعلم إلا بالخلوة المحرمة أو مع خوف الفتنة فالرجوع بنصف الأجرة قطعا.
* (وكذا) * إذا أصدق * (تعليم الصنعة) * ولا إشكال هنا في رجوع كل منهما بنصف الأجرة لجهل النصف.
* (الخامس: كل موضع يثبت) * فيه * (الخيار) * لأحدهما أو لهما * (بسبب الزيادة أو النقصان) * أو هما * (لا ملك) * للمختار * (قبله) * أي الاختيار، فإنه ينافي الخيار هنا.
* (وهذا الخيار ليس على الفور) * حتى إذا أخر الاختيار زال الخيار، إذ لا ملك ليتعين بالتأخير، ولا يتعين إلا بالاختيار، ولا معنى لسقوط الحق مطلقا إذا أخر.
* (فإن كان لها الخيار وامتنعت حبس عنها عين الصداق) * لأنها * (كالمرهون) * بل أقوى في تعلق حق الغير به، فإن أصرت على الامتناع وليس لها غيره بيع عليها ما يوازن قيمته قيمة النصف مجردا عن الزيادة إن زادت القيمة بالزيادة في العين، وإلا احتمل البيع أيضا، لأن ثبوت الخيار لها، لأن لها دفع القيمة، فلا يدفع إلى الزوج نصف العين قهرا.
واحتمل دفع النصف من العين، لأن البيع لا يفيدها بقاء العين أو بعضها في يدها.
وفيه أنها قد لا يريد أن يكون من العين ما يملكه الزوج.
* (السادس: لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع) * عليها * (بنصف القيمة) * لعدم الفرق بين هبتها منه ومن غيره،