والمقصود من هذا الكلام وما بعده، بيان حال العفو إذا صدر من الزوجين بأنفسهما أو من الولي أو الوكيل، ومما سبق، بيان حال العفو من الجانبين بلا نظر إلى وقوعه من أنفسهما أو من غيرهما، وهو ظاهر فلا تكرار.
* (وللذي بيده عقدة النكاح - وهو الأب والجد -) * على المشهور المنصور، وزيد في النهاية (1) الأخ * (العفو) * بالاتفاق، كما في الخلاف (2) والمبسوط (3) وفي التبيان (4) ومجمع البيان (5) وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح (6) وفقه القرآن للراوندي (7): إنه المذهب، وهو ظاهر الآية (8) ومدلول الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: الذي بيده عقدة النكاح فهو ولي أمرها (9).
وفي حسن الحلبي، في قوله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ": هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري، فإذا عفا فقد جاز (10). ونحوه في خبر سماعة (11).
وقوله (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: يعني الأب، والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة وغيرهما (12).
وفي خبر إسحاق بن عمار: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقيم عليها لم يجز أمره (13).