خلا) * في يدها قبل الاسلام أو بعده * (رجع بنصفه) * لأنه عين ماله وإن تغير في صفة له، ولأنك قد عرفت فيما سبق القول بأن الخل مثل الخمر، فإذا لم يكن له أخذ الخمر أخذ الخل، فهنا أولى.
* (ويحتمل عدم الرجوع بشئ) * من العين أو المثل أو القيمة * (للزيادة في يدها فسقط حقه عن العين، و) * كلما سقط حقه عن العين كان * (له أقل القيم من حين العقد إلى حين القبض) * إن كانت له قيمة * (وقد كان خمرا لا قيمة له) * فسقط حقه من القيمة أيضا. وقد يحتمل أن يكون له نصف قيمة الخمر عند مستحليها.
* (فعلى الأول لو تلف الخل قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله) * لأنه لو كان باقيا رجع إلى نصف العين، فإذا تلف انتقل إلى البدل.
* (و) * احتمل * (عدمه) * بأن لا يكون له شئ * (لأنه) * أي الصداق التالف إنما * (يعتبر بدله يوم القيمة) * وهو من الإصداق إلى القبض * (ولا قيمة له حينئذ) * لكونه خمرا، ولا عبرة بمثله حينئذ، لأنه لا يملك.
* (ولو رجع خلا بعلاجها) * لا بنفسه * (فعدم الرجوع) * في العين * (أظهر لحدوث) * الزيادة التي هي * (المالية باختيارها) * فلا تجبر على التسليم.
* (ولو صارت خلا في يده ثم طلقها) * وهو في يده * (فلها النصف منه) * لأن يده يدها، وقد زال المانع من قبضه.
* (ويحتمل) * أن لا يكون لها إلا * (نصف مهر المثل، لانتفاء القبض وقد ترافعوا) * إلينا * (قبله) * أي أسلما أو أسلم أحدهما فإنه يستلزم الترافع إلينا ولو مجازا * (فبطل) * كون العين مهرا، لأنه حكم مثله إذا جعل مهرا * (ووجب مهر المثل) * أو القيمة عند المستحلين، خصوصا إذا لم تسلم الزوجة، لتصريحه سابقا بقوة احتمال الرجوع إلى القيمة عند المستحلين إذا ترافع إلينا الذميان قبل القبض.
* (الرابع: لو أصدق تعليم سورة فطلق قبل الدخول فإن) * كان * (علمها رجع بنصف الأجرة، وإلا) * يكن علمها شيئا منها * (رجعت به) * أي بنصف