* (فإن وهب افتقر) * زوال الملك * (إلى القبول والإقباض) * وإن أبرأ لم تفد ضميمتهما، إذ لا إبراء من العين.
* (وفي إجراء) * لفظ * (العفو مجرى الهبة نظر) * من مجيئه بمعنى العطاء كما في العين (1) والمبسوط (2) ونسبته إلى العين قرينة عليه، وإطلاق: " إلا أن يعفون " وهو اختيار المبسوط (3) والتحرير (4). ومن منع مجيئه بمعنى العطاء. ولو سلم كان خلاف المعروف، ولا سيما إذا قال: عفوت عنه، فالمتعدي ب " عن " لا يكون إلا بمعنى الإبراء، والآية (5) لا تتعين للفظ العفو، وإنما المراد اسقاط الحق من العين أو الدين مطلقا.
وفي المبسوط: إن عفت فهو هبة، تقع بثلاثة ألفاظ: الهبة، والعفو، والتمليك، وافتقر إلى القبول والقبض إن كانت في يدها (6) " ومضي مدة القبض إن كان في يده " (7) والإذن في القبض على قول، ولها الرجوع قبل مضي مدة القبض، وإن عفا فإن كان الطلاق مخيرا فهو اسقاط لحقه كحق الشفعة لا هبة، فيصح بستة ألفاظ، وهي جميع ما مر سوى التحليل فلم نذكره، ولا حاجة إلى القبول وإن كان مملكا، وهو الصحيح عندنا فهو هبة إنما يقع بالثلاثة الألفاظ، وافتقر إلى القبول، وكان له الرجوع قبل القبض أو مضي مدته (8). ونحوه في التحرير (9).
* (وإذا عفا أحد الزوجين عن حقه - الدين أو العين -) * كلا أو بعضا، أي أسقط حقه فيهما بكل ما ينبغي من لفظ الإسقاط لا بلفظ العفو خاصة * (مع الإقباض) * للعين أو الدين إن كان في ذمة العافي أو حكمه للدين، بأن كان في ذمة المعفو عنه * (صح عفوه) * ومضى.