يوم الوضع، لأنه أول أوقات إمكان القيمة وإن تسمح بنصفه مع ما فيه من الزيادة.
* (ويحتمل عدمه) * أي الرجوع في الولد * (لأنه زيادة) * متصلة ما دام حملا، وإنما * (ظهرت) * وتميزت * (بالانفصال) * فالمنفصل ليس من الصداق، ولو سلم الانفصال حين الحمل فقد زاد بعد الإصداق إلى الوضع وبعده فلها إمساكه للزيادة، ولا يمكن التقويم عليها، لأنه لا يمكن التقويم قبل الوضع للجهل، ولا بعده للزيادة.
وفي المبسوط - وفاقا لأبي علي - (1): وعلى هذا لا يمكنه الرجوع في نصف الجارية، لأنه لا يمكن التفرقة بينها وبين ولدها، فكانت كالتالفة في يدها، فله عليها نصف القيمة، وقال قوم: تباع هي وولدها لهما، فتختص هي بقيمة الولد وقيمة الأم بينهما نصفان (2).
والوجه ما في المختلف (3) والتحرير (4) من كراهة التفريق دون الحرمة، فله الرجوع في نصف عين الأمة مع الأرش.
* (الثاني: لو أصدقها حليا فكسرته) * أو انكسر عندها * (وأعادت صيغة أخرى فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار) * كما عرفت. * (فإن أعادت تلك الصيغة) * الأولى دون صيغة أخرى احتمل الرجوع إلى نصفه وإن لم ترض الزوجة، لأنه الآن بالصفة التي كانت عليه عند الإصداق من غير زيادة.
و * (احتمل اعتبار رضاها) * فلا يرجع فيه بدون رضاها * (لأنها زيادة حصلت) * عندها * (باختيارها) * وإن كانت مثل الأولى، والزيادة الحاصلة عندها يمنع من الرجوع بدون رضاها، وإن جوزنا إعادة المعدوم بعينه فإن الشكل يختلف شخصا باختلاف وضع الأجزاء وإن تشابه. ومن المعلوم عادة أن الأجزاء لا تعود إلى أوضاعها السابقة.