* (ولو أمهر المدبرة ثم طلق، قيل) * في النهاية (1) والمهذب (2): لا يبطل التدبير بالامهار، بل * (تتحرر بموته) * ولا سبيل لها عليها.
* (وقبله) * أي قبل الموت وبعد الطلاق * (بينهما نصفان) * فتخدم له يوما ولها يوما، لأن الملك المتجدد لا يبطل التدبير، ولخبر المعلي بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا أحاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، وطلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال:
يكون نصف ما تركته للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها (3).
وهو مع الضعف لا يدل على بقاء التدبير، ولا خلاف فيما تضمنه.
* (والحق) * وفاقا لابن إدريس (4) والمحقق (5) * (بطلان التدبير بالإصداق) * بناء على أن تجدد الملك يبطل التدبير، وإن التدبير مما يقبل الانفساخ، وحمل ابن إدريس (6) ما ذكره الشيخ على أن تكون الأمة منذورة التدبير، والمصنف في المختلف على ما إذا اشترط عليها بقاء التدبير (7).
* (وإذا كان الصداق دينا أو) * عينا و * (أتلفه) * الزوج * (صح أن تهبه) * المرأة إياه * (بلفظ الهبة) * ونحوه التمليك والتحليل، لدلالتهما على اسقاط الحق، والأصل عدم انحصار لفظه في شئ. * (والإبراء) * ونحوه الإسقاط والترك * (والعفو) * وهو منصوص.
* (ولا يفتقر إلى القبول) * بأي لفظ وقع كسائر الابراءات إن نفينا احتياجها إلى القبول، ومما يؤيد هذا اطلاق قوله تعالى: " إلا أن يعفون " (8) وما في الخبر من