وفي خبر أبي بصير قال: هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال يتيمته، قال: قلت: أرأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا (1)؟.
وقول الباقر (عليه السلام) في صحيحه وصحيح محمد بن مسلم: هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر (2).
ثم المعروف أنه إنما له العفو * (عن بعض حقها لا جميعه) * ويظهر الاتفاق عليه من المبسوط (3) والتبيان (4) ومجمع البيان (5) وفقه القرآن للراوندي (6) ويدل عليه الأصل مع عدم دلالة النصوص من الكتاب والسنة على جواز العفو عن الكل. وصحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يدع كله (7).
وقوله (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا، وليس له أن يدع كله (8).
وفي المختلف (9) وفاقا للجامع (10): إن المصلحة إن اقتضت العفو عن الكل جاز، وهو الموافق للأصول. ويمكن حمل الخبرين على أن الغالب انتفاء المصلحة في العفو عن الكل.
* (قيل) * في المهذب (11): * (ولمن توليه أمرها) * العفو أيضا عن البعض، وهو