أنها إذا جعلته في حل منه فقد قبضته (1). وخيرة المبسوط (2) الافتقار، وللشافعية (3) وجه بالاحتياج في لفظي الهبة والتمليك حملا على هبة العين.
* (ولو) * كان الصداق عينا فقبضته و * (تلف في يدها) * أو كان دينا له عليها * (فعفا الزوج أو وهبها أو أبرأها) * أو أتى بسائر الألفاظ المتقدمة * (بعد الطلاق صح) * الإبراء، ولم يحتج إلى القبول لمثل ما عرفت.
وفي المبسوط (4): إن الطلاق إن كان مملكا احتاج إلى القبول، لأنه عفو عما له في ذمتها من المال، لا إن كان مخيرا، لأنه اسقاط حق كحق الشفعة.
* (ولو عفا الذي عليه المال) * أيا من الزوجين، كأن عفا الزوج بعد الطلاق عما له من النصف ولم يقبضها المهر، أو عفت وقد قبضته، أو كان دينا عليها * (لم ينتقل عنه) * المعفو إلى المعفو عنه * (إلا بالتسليم) * إليه، فإن العفو هنا إما إبراء أو هبة، والإبراء لا يكون إلا عما وجب، ولا يجب شئ على المعفو عنه قبل التسليم، والهبة لا تكون إلا لمعين، ولا تعين قبل التسليم، مع أنها لا تتم إلا بالإقباض، فلا بد من التسليم أولا ثم الهبة والإبراء، ولا بد من القبول أيضا إن كان هبة، وفي وجه إن كان إبراء.
وفي المبسوط: إن العافي إن كان الزوج فإن جعلنا الطلاق مخيرا صح العفو من غير قبول، لأنه كإسقاط الشفيع حقه من الشفعة، وإن جعلناه مملكا فقد برئت ذمته من النصف، ولا يصح أن يعفو لها عن شئ سقط عن ذمته، إلا أن يجدد هبة من عنده يعني يسلم إليها ويهبها كما قلناه، وإن كان الزوجة لم يصح عفوها، لأن ذمتها بريئة عن النصف، فلا يصح " منها " العفو عنه، لكن لها أن تجدد هبة (5).
* (ولو كان المهر عينا لم يزل الملك) * عنه * (بلفظ العفو والإبراء) * ونحوهما بمجرده، سواء أراد بالعفو الإبراء أو التمليك، وكذا إن أتى بصريح لفظ التمليك أو الهبة.