أو قيمته) * أو نصف القيمة، وهو المناسب لما تقدم، والفرق بينهما بين، فإن قيمة النصف ربما ينقص عن نصف القيمة.
* (فإن عاد) * إلى ملكها * (بعد الدفع) * للمثل أو القيمة لم يكن له أخذ النصف من العين، لأنه * (سقط حقه) * من العين بأخذ المثل أو القيمة.
* (و) * إن عاد * (قبله) * أي الدفع * (يرجع في العين) * لزوال المانع من الرجوع فيها قبل سقوط حقه منها بأخذ المثل أو القيمة، ولأن الرجوع إليهما لتعذر العين مع كونهما أقرب الأشياء إليها، ولا تعذر حينئذ.
ويحتمل العدم لسقوط حقه من العين أولا. وكون العود تملكا لا من جهة الصداق.
* (ولو تعلق به حق لازم) * من غير انتقال * (كالرهن والإجارة تعين) * عليها * (البدل) * لسبق تعلق حق المرتهن والمستأجر بالعين، فليس لها تسليمها إليه، ولا عليه الرضا بالعين مع تعلق حق الغير بها.
وقد يقال في الإجارة: إن العين نقصت مما كانت، لاستحقاق الغير منفعتها.
وفيه أن النقص المنزل للعين منزلة التالف في وجه إنما هو ما في العين، فإن المنفعة تابعة. ويشكل الحكم بتعين البدل مع كون الطلاق مملكا، فإن التمليك إذا كان قهريا والعين باقية في ملكها، لزم التعلق بها كالإرث.
* (فإن صبر إلى الخلاص) * للعين ولم تلزمه الزوجة على قبض البدل * (فله نصف العين) * لارتفاع المانع.
* (ولو قال: أنا أرجع فيها) * أي العين * (و) * لكن لا أقبضه الآن بل * (أصبر حتى) * ينفك الرهانة أو * (تنقضي الإجارة احتمل عدم) * وجوب * (الإجابة) * عليها * (و) * جواز * (إجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها) * أو المثل * (لأنه) * أي نصف العين * (يكون) * حينئذ * (مضمونا عليها، ولها أن تمتنع منه) * أي الضمان، لتضمنه التأجيل، وتعجيل البراءة مرغوب للعقلاء، ولأنه ربما زادت القيمة قبل التلف، فتلزمها الزيادة.