أقرب للتقوى. ولعله عوض عن أجرة الأرض، ولأنها لو ملكته استقر، ولم يزل إلا بناقل من بيع ونحوه، والملازمة ثم بطلان اللازم ممنوع، ويمكن أن يكون أراد الاستقرار فلا خلاف.
* (ولا يجب) * كماله * (بالخلوة) * بها * (وإن كانت تامة) * بحيث لا مانع من الوطء * (على رأي) * موافق للمشهور للأصل والأخبار المعلقة له على الوطء (1) وقوله تعالى: " ما لم تمسوهن " (2) للاتفاق على أنه بمعنى الوطء، ولتردده بين معناه اللغوي والشرعي، والأول باطل اتفاقا، فتعين الثاني وهو الوطء. خلافا لبعض كما نقل في الخلاف (3) لظاهر بعض الروايات، وقد عرفت سابقا أن المراد منها أن القول قولها إذا ادعت الدخول للظهور.
* (فإن) * دخل بها و * (كان قد سلمه إليها، وإلا كان دينا عليه) * إن لم يكن عينا، وإلا فالعين ملك مستقر لها، ولعل المراد ما يعمه * (لا يسقط بالدخول طالت المدة) * بعد الدخول من غير مطالبة * (أو قصرت) * مات أحدهما ولم تطالب في الحياة أو لا، وكذا إن طلقها ولم تطالبه قبله وفاقا للمشهور للأصل.
والإجماع كما يظهر من الانتصار (4). وقوله تعالى: " وآتوا النساء صدقاتهن " (5).
والأخبار كحسن البزنطي قال للرضا (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها، قال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس (6). وخبر عبد الحميد بن عواض بعدة طرق سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها، فيدخل بها، قال: لا بأس، إنما هو دين لها عليه (7).