عليه في المبسوط (1) لأن الحمل في بنات آدم نقص لإيجابه الضعف فيها، والنقص في جمالها، وللخطر عند الولادة.
* (و) * الحمل * (في البهيمة زيادة محضة، إلا إذا أثر في إفساد اللحم) * إن كانت مأكولة، أو في القوة على الحمل ونحوه إن كانت مركوبة أو محمولة، فالتأثير في اللحم مثال، وبدون التأثير في أحدهما لا يعد نقصا، للبعد عن الخطر وعدم اعتبار الجمال.
* (والزرع) * والغرس * (للأرض نقص) * لإضعاف قوتها، واستحقاق الإبقاء إلى الحصاد، لأنها زرعت في ملكها.
* (والطلاق مقتض لملك الزوج) * نصف المفروض كما في المبسوط (2)، لقوله تعالى: " فنصف ما فرضتم " (3) فإن المعنى: فلكم، واللام هنا ظاهرة في التمليك، فهو كقوله: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " (4). ولأن الفسخ والردة ونحوهما يملك بنفسه تمام المهر، فكذا المنصف (5).
* (لا) * لتملكه * (أن يملك) * ذلك * (باختياره) * كالشفيع كما قاله بعض العامة (6)، واحتمله في التحرير (7) لأصالة بقاء ملكها، وعدم العلم بالتمليك، وعدم تعين الآية لجواز كون اللام للاختصاص باعتبار تملك الاختيار.
وعلى المختار * (فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة) * متصلة أو منفصلة، لأنها زادت في ملكه، وعلى الآخر كان كالزيادة قبل الطلاق في كونها لها، فإن كانت منفصلة اختصت بها، وإن كانت متصلة فالوجهان المتقدمان.
* (ولو زال ملكها) * عن المهر قبل الطلاق * (بجهة لازمة كالبيع) * اللازم * (والعتق والهبة) * اللازمة كان كالتالف، و * (لزم) * للزوج * (مثل النصف