عليه قهرا، فاختياره ليس من اختيار عود النصف في شئ، على أن في كون اختيار السبب اختيارا للمسبب خلافا.
ويؤيد أول الاحتمالين أن تكليفها برد القيمة من غير تصرف أو سبب منها إضرار بها، وأنه إذا ظهر في ثمن الصيد المبيع عيب بعد إحرام البائع فرد الثمن، رجع إليه المبيع قطعا، مع أن رد الثمن باختياره.
وربما يؤيد بأن الإحرام لا يمنع من عود الكل بالردة، فالنصف أولى.
والمقدمتان ممنوعتان.
وقد يتوهم أن عدم رجوع النصف إليه لا يرجع إليه نصف القيمة، ولا قيمة النصف أيضا، وهو فاسد، لأن حرمانه من نصف العين للحيلولة بالإحرام.
وعلى المختار - وهو رجوع النصف إليه - يزدحم في الصيد حق الله وحق الآدمي، وهو هنا الزوجة، وفيه ثلاثة أوجه: تغليب حق الله لأنه أعظم. وتغليب حق الآدمي لاحتياجه. وتضرره بالفوات والتسوية.
* (فإن غلبنا حق الله تعالى وجب) * عليه إن كان الصيد عنده * (إرساله وعليه) * غرامة * (قيمة نصفها) * أي النصف الذي للزوجة، كما لو أحرم وبيده صيد مغصوب فإن عليه الإرسال وضمان القيمة في وجه.
وإن غلبنا حق الآدمي لم يجز الإرسال، وعليه نصف الجزاء إن تلف في يده أو يدها.
وإن سوينا فالخيرة إليهما، فإن اتفقا على الإرسال أرسل وغرم لها النصف، وإلا بقي مشتركا وعليه نصف الجزاء إن تلف.
وقد يقال: إنه ليس من ازدحام الحقين لاختلاف المحلين، فإن حق الله في أحد النصفين والآخر في الآخر، وليس على المحرم إرسال ملك الغير، وإذا تضمن إرسال ملك نفسه إرسال ملك الغير وتفويته منع منه.
ويندفع بأن الإشاعة يكفي في الازدحام، نعم يمكن المنع من الإرسال إن أعسر بقيمة نصفها.