لزوال الحيلولة مع عدم سقوط حقه في العين بمجرد الطلاق، لأن الحيلولة في معرض الزوال. وحكي في الجواهر قول بالتخيير بين أخذ نصف العين ونصف القيمة (1).
* (ويقوى الإشكال) * في تخيرها في الرجوع * (في الوصية بالعتق) * فإن حق الغير هنا أضعف، فإن التدبير عتق في الحال معلق، ولذا ينعتق بالموت من غير تجديد صيغة، فاحتمال بطلان الوصية أقوى من احتمال بطلان التدبير.
* (ولو كان الصداق صيدا فأحرم، ثم طلق، احتمل رجوع النصف إليه) * والانتقال إلى القيمة * (لأنه ملك قهري كالإرث) * فإن لم يكن معه ملكه، وإن كان معه جرى فيه الوجهان المتقدمان في الحج من الدخول في ملكه، وعدم الدخول إلى أن يحل، فهو دليل الاحتمالين.
ويجوز أن يكون دليل الاحتمال المذكور خاصة بناء على أن السبب المملك قهرا يفيد الملك وإن كان محرما، ويكون دليل الاحتمال الآخر أن التمليك هنا وإن كان قهريا إلا أن حصول المملك - وهو الطلاق - باختياره، فهو بمنزلة التمليك بالاختيار.
والمحصل: أن رجوع النصف إليه، والانتقال إلى القيمة كليهما، محتملان هنا من وجوه:
فأولا: من احتمال كون الطلاق مملكا ومخيرا.
وثانيا: على تقدير كونه مملكا من الاحتمال في المملك القهري، أنه يملك المحرم أولا.
وثالثا: على تقدير كونه مملكا أيضا، من أن الملك الحاصل به وإن كان قهرا فحصوله باختياره، فكان حصول الملك أيضا اختياري، فلا يحصل للمحرم.
ومن أن المقصود بالذات من الطلاق هو الفراق، وعود النصف حكم مرتب