* (إلا أن يقول: أنا أقبضه وأرده إلى المستأجر) * ليكون * (أمانة) * فلا يستعقب الزمان * (أو يسقط عنها الضمان على إشكال) * في صحة الإسقاط، من أنه في معنى الإبراء من القيمة، وهو إبراء ما لم يجب، وأن الضمان متجدد كل آن. ومن كونه في معنى القبض، والدفع أمانة، والشك في تحقق الضمان بعد الإذن في التصرف، والثاني هو الوجه، * (فله ذلك) * وليس لها الامتناع منه، إذ لا جهة له.
ويحتمل وجوب الإجابة مطلقا، لتعلق حقه بالعين أولا، ولا ينافيه تعلق حق الغير بها من جهة أخرى، فإذا رضي بالعين مسلوبا عنها المنافع مدة الإجارة أو الارتهان، لزمتها الإجابة.
* (ولو) * زال ملكها عن المهر بجهة غير لازمة من جهتها كأن باعته و * (كان البيع بخيار لها أو) * وهبته و * (لم تقبض الهبة أو دبرت) * المملوك * (على إشكال فيهما) * من البقاء في ملكها، ومن تعلق حق الغير بها، وتغليب الحرية، وكون التدبير طاعة مقصودة وقد تعلقت بالعين، فهو كالزيادة المتصلة لم يكن له الإجبار على العين أو البدل، بل * (تخيرت في الرجوع ودفع نصف العين، وفي) * عدم الرجوع و * (دفع القيمة) *.
والصواب - بناء على تمليك الطلاق لنصف العين - أن التصرف الجائز منها إن نقل العين عن ملكها، كان لها الخيار كما قال، وإلا انفسخ العقد وتعين حقه في العين، لأنه انتقل إلى الزوج قبل الانتقال إلى الغير.
وعلى ما ذكره * (فإن دفعت القيمة ثم رجعت لم يكن له أخذ العين) * لما مر في مثله من سقوط حقه من العين بأخذ القيمة فيستصحب.
وقيل: له أخذ العين، فإن الرجوع إلى القيمة كان للحيلولة لا على وجه المعاوضة، فإن زالت الحيلولة وأمكن الوصول إلى العين كان له الرجوع إليها، بخلاف ما إذا انتقلت العين عن ملكها بجهة لازمة، فإن الرجوع إلى القيمة على وجه المعاوضة لكونه بمنزلة التلف، وإن رجعت قبل دفع القيمة تعين حقه في العين