* (ولو زادت ونقصت باعتبارين كتعليم صنعة ونسيان أخرى) * وككبر وهزال * (تخيرت في دفع نصف العين) * مع ما فيها من الزيادة بلا أرش للنقصان أو مع الأرش. * (أو نصف القيمة) * بلا اعتبار للزيادة أو النقصان، بل ليوم القبض، أو لأقل ما بينه وبين العقد، ولا تجبر على نصف العين للزيادة. وفي تخير الزوج وجهان مما مر في التعيب.
* (فإن أوجبنا عليه أخذ العين) * مع الأرش أو لا معه * (أجبر عليها) * هنا إذا دفعتها إليه * (وإلا) * نوجبه عليه بل خيرناه كما اختاره الشيخ * (تخير أيضا) * كما نص عليه، فله أن لا يقبلها للنقص، قال: فإن تراضيا على شئ فذاك، وإن أبت التسليم كان كالتالف فيكون له عليها نصف القيمة أقل ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين القبض (1).
* (ولو تعيب في يده لم يكن له إلا نصف المعيب) * من غير أرش، لأن المعيب في يده مضمون عليه لها. * (فإن كان قد دفع) * إليها * (أرشا رجع بنصفه أيضا) * وهو ظاهر، ويجري على ما مر من تنزيل المعيب منزلة التالف التخيير بين العين والقيمة أيضا، ولا يعين العين أخذ المرأة لها، فإنه لا يجعلها المهر المفروض، ولذا قالوا: إذا تعيب المهر في يده تخيرت المرأة بين أخذ العين والقيمة، لتلف العين بالتعيب، فإذا رضيت بالعين فليس، لأنه المفروض، بل لأنه عوضه كالقيمة، فللزوج إذا طلقها أن لا يرضى إلا بالقيمة.
* (ولا يشترط في) * تحقق * (الزيادة) * المتصلة * (زيادة القيمة) * بها * (بل) * إنما يشترط * (ما فيه غرض مقصود) * ولذا يقال: إن كبر العبد - مثلا - زيادة من جهة القوة على الخدمة والصبر على الشدائد، وزيادة العقل ونقص من جهة القيمة. وكذا الجب زيادة من جهة القيمة ونقص من جهات أخرى.
* (وحمل الأمة زيادة من وجه) * الحمل * (ونقصان من آخر) * كما نص