ورقيقا فولدت عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملت عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كانت حملت عندها فلا شئ له من الأولاد (1).
* (ولها التصرف فيه قبل قبضه) * لتسلط الملاك على أموالهم، ومنعها منه الشيخ في الخلاف (2) لعدم الدليل عليه، كما دل الاجماع عليه بعد القبض، وضعفه ظاهر مما عرفت، ولنهيه (صلى الله عليه وآله) عن بيع ما لم يقبض (3). وهو مع التسليم لا يدل على الفساد.
ويمكن حمله على الكراهة، ولا يفيد النهي عن سائر التصرفات، ولا يملكها أبو علي بالعقد إلا النصف (4) لظاهر عدة من الأخبار، كخبر محمد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها (5). وخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع (6).
والوجوب ظاهر في الثبوت والاستقرار، ولأن أبا بصير في الصحيح سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان، إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى منه فإنه أقرب للتقوى (7).
ويجوز أن يكون الغلة من زرع يزرعه الرجل، وأن يكون الصداق هو البستان دون أشجاره، وعلى التقديرين فليست الغلة من نماء المهر فيختص بالرجل، فالأمر بدفع النصف منها محمول على الاستحباب، كما يرشد إليه قوله (عليه السلام): فإنه