ولخبر علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن علي (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، فكبر عندها، ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان (1).
* (والأقرب) * أنه يتعين عليه الرجوع * (في نصف العين) * ولكن * (مع الأرش) * لأنها عين المفروض وإن تعيبت، والرجوع إلى القيمة إنما يكون عند تعذر العين، ولما قبضتها صارت في ضمانها، فكما يتضمن له العين فكذا أجزاؤها وصفاتها.
وقد يقال: منشأ الخلاف أن معنى " ما فرضتم " هل هو الماهية وحدها أو مع صفاتها؟ فعلى الأول يتعين الرجوع في نصف العين، وعلى الثاني يتعين أو يتخير القيمة.
* (أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر فإن له نصف العين قطعا) * من غير احتمال للرجوع إلى القيمة عينا أو تخييرا.
* (وكذا لو زادت) * القيمة * (لزيادة السوق) * فإن له النصف من غير رد لشئ، فإن العين على التقديرين باقية من غير زيادة ولا نقصان.
* (وتضمن) * الزوجة للزوج * (النقص) * للقيمة لتفاوت السعر * (مع التلف دون الزيادة) * يعني إذا نقصت القيمة بعد القبض لنقصان السعر ثم تلفت العين ثم طلقها كان عليها رد نصف القيمة قبل النقص، لما عرفت من أنه لا عبرة بالنقص بعد القبض.
ولو زادت القيمة بعد القبض لزيادة السعر ثم تلفت كان عليها رد نصف القيمة قبل الزيادة، إذ الزيادة بعد القبض أولى بعدم الاعتبار من النقصان.
* (وإن زادت) * العين زيادة * (منفصلة) * أو الفاعل هو الزيادة المنفصلة كالولد والثمر * (فالزيادة لها خاصة) * لأنها نماء ملكها وخارج عن المفروض، فليس للزوج فيها حق، ولا فرق بين الزيادة قبل قبضها أو بعده.