* (ولو طلقها قبل) * الفرض و * (الدخول ألزم من) * فوض * (إليه الحكم به) * وكذا بعد الدخول، * (و) * لكن إذا كان قبل الدخول * (يثبت لها النصف) * مما يحكم به خاصة، والزامه بالحكم لاشتراطه في العقد، وبه يخرج عن غير المفروض لها فإنه فرض مجمل. ويدل عليه ما تقدم من صحيح محمد بن مسلم (1) مع عدم القول بالفرق بينها وبين غيرها.
وإنما يثبت نصف المحكوم به * (ما لم تزد المرأة) * إن فوض الحكم إليها * (عن مهر السنة) * وإلا فإما أن تلزم على فرض آخر، أو يرد إليه فيثبت نصفه.
* (ولو مات الحاكم) * أيا من كان * (قبله) * أي الحكم * (وقبل الدخول فلها مهر المثل) * لأنها لم يفوض بضعها، بل سمي لها في العقد مهر مبهم فاستحقت المهر بالعقد، ولما لم يتعين، وجب الرجوع إلى مهر المثل.
* (ويحتمل) * وجوب * (المتعة) * كما ذهب إليه الأكثر، لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها (2). ولعدم إخلاء النكاح عن المهر، ولا تسمية ولا دخول ليلزم عوض مثل البضع فلا بد من المتعة، إذ لا رابع.
* (بخلاف مفوضة البضع حيث رضيت) * بالنكاح * (بغير مهر) * فلا يثبت لها شئ، وقد يستضعف دلالة الخبر لكون الظاهر أن النشر على ترتيب اللف، فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم، ولاختصاص الجواب فيه بموت الزوج، إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث، ولا تتم المقايسة بإيجاب المتعة لها والميراث له.
ويندفع الأول بأنه لا حجة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم، فإن: " المؤمنين عند شروطهم " وانعقد النكاح على حكمه، فإذا كان باقيا كان له