* (وإن كانت) * الزيادة * (متصلة) * عينا أو صفة كسمن أو تعلم صنعة، كانت أيضا من نماء ملكها أو خارجة عن المفروض، فلا يكون للزوج الرجوع في نصف العين بدون رضاها، للزوم التسلط على مالها، ولا في نصف القيمة (1) كذلك، لوجود عين المفروض من غير شوب شبه بالتالف كما في النقصان، بل * (تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة) * من غير استرداد شئ بإزاء الزيادة، لأنها لا تتقوم منفردة، فإذا بذلت من العين فلا بد من بذلها النصف وإن زاد في الصفة. * (أو دفع نصف القيمة) * للعين * (من دونها) * أي مجردة عن الزيادة، ويلزمه القبول على التقديرين فإن الأول: حقه مع زيادة، والمانع امتزاج الحقين، وينتفي برضاها، ولا يعظم الامتنان بمثل ذلك، ليمنع من القبول، خصوصا ويعارضه التشطير، فربما يكون أرضى بالقيمة، فلا يمن بالعين. والثاني: عوضه اللازم قبوله، لوجوب تجنبه عن حقها بغير إذنها الذي لا يتم إلا بالتجنب عن العين رأسا، ولدوران حقه بين الأمرين، وقد عرفت نفي الاختيار عنه، فيلزمه قبول ما اختارته له.
ولا يرد أن له تأخير المطالبة إلى أن تفوت العين فيلزمها القيمة، أو يفوت كمالها فيلزمها من العين، لتضررها بشغل الذمة. ولا احتمال أن يكون للزوج اختيار الرجوع في نصف العين بأن يشاركها فيها مجردة عن الزيادة، لأن الزيادة لا تستقل بالتقويم كما عرفت، ولا بد حينئذ من تقويمها منفردة، فإنه إذا شاركها في السمن - مثلا - كان لها نصف العين وكل السمن، وإذا شاركها فيما كبر عن صغر كان لها نصف العين وكل الكبر ونحو ذلك.
وتردد الشيخ في المبسوط (2) بين ما ذكره المصنف، وأن له الرجوع في نصف العين مع ما فيه من الزيادة وإجبار الزوجة عليه، لكونه نصف المفروض فيعمه عموم النصوص (3) ولم يعهد نماء متصل لا يتبع الأصل ويمنع من الرجوع فيه في غير هذه المسألة.