زوجتك نفسي أو فلانة فيقول) * الزوج أو وليه: * (قبلت، سواء نفى المهر أو سكت عنه) * لما عرفت من أنه ليس من أركانه، لأنه ليس من المعاوضات.
* (فلو قالت: على أن لا مهر عليك صح العقد) * لذلك، ولا ينافيه وجوب المهر بالدخول أو القرض، فإن الإطلاق ينصرف إلى نفي المهر بالعقد، والأمر كذلك.
* (ولو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه احتمل الصحة) * كما اختاره الشيخ (1) * (لأنه بمعنى أن لا مهر عليك) * فإنه نكرة منفية تفيد العموم، وكما يخص ذلك بمجرد العقد فكذا هذا.
* (و) * احتمل * (البطلان، لأنه) * بالتنصيص على الحال وثانيه * (جعلها موهوبة) * البضع، لأنه تضمن انتفاء المهر مطلقا، وإن دخل بها فإنه لا فائدة للتنصيص على ثاني الحال إلا نفيه وإن دخل أو فرض فإن ما يثبت بالعقد يثبت به في الحال، فكأنها قالت: على أن لا مهر عليك، وإن فرضت أو دخلت فيكون من الشروط المخالفة لقضية العقد، والفرق بين العموم والنص على خصوصيات الأفراد ظاهر.
واحتمل ثالث هو: صحة العقد وفساد التفويض، فيثبت مهر المثل بمجرد العقد، وهو ضعيف جدا، لأن غاية فساد الشرط كونه في حكم السكوت عن المهر.
* (ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين) * فإنه لا يصح تزويجها بنفسها فضلا عن التفويض.
* (نعم، لو زوج الولي) * المولى عليها لصغر أو سفه * (مفوضة أو بدون مهر المثل صح) * العقد قطعا.
* (قيل) *: ويبطل التفويض والنقص من مهر المثل * (ويثبت مهر المثل بنفس العقد) * لأنه إتلاف لبضع الغير بغير عوض فلا يجوز، كما لا يجوز في