وذكر الألف مع أنه في المثال. ويجوز أن لا يراد به الدراهم بل ما يساوي ألف منه خمسمائة درهم لا يفيد اعتبار تمامها في اعتبار مهر المثل لينافي ما اختاره من الرد إلى السنة، وهو ظاهر.
* (لكن) * لما كان للأجل قسط من العوض وجب أن * (ينقص بقدره منها) * أي الألف على ما هو المعتاد من نقص مهر من كان مهرها مؤجلا إلى كذا ألفا إذا أصدقت حالا، إلا أن يؤجل المفروض بمثل ذلك الأجل مع التراضي، وأما في الدخول فلا يتصور التأجيل.
* (ولو سامحت واحدة) * أو أزيد من مثلها * (من العشيرة) * في مهرها * (لم يعتبر بها) * قطعا.
* (والاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد) * إذا أوجب المهر * (بمهر المثل يوم الوطء) * لا يوم العقد فإنه لا سببية للعقد هنا.
* (وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر، وإن تعدد الوطء) * فإنه بمنزلة الوطء الصحيح، والوطء عن النكاح الصحيح لا فرق بين الواحد منه والمتعدد في اتحاد المهر، وأما مع تعدد الشبهة فإنه منزل منزلة وطئين في نكاحين فيلزمه مهران.
* (ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل وطء مهر) * لأن السبب هو استيفاء منفعة البضع، وهو الوطء مكرها، فإذا تعدد تعدد المسبب، وقد سبق منه استشكال فيه.
* (وإذا وجب) * المهر * (الواحد بالوطء المتعدد) * وهو ما بالشبهة الواحدة * (اعتبر) * في مهر مثلها * (أرفع الأحوال) * التي لها من الوطء الأول إلى الآخر، لأن الوطء الواقع في تلك الحالة موجب لمهرها حينئذ، لما عرفت من أن سبب المهر هو الوطء دون النكاح وإن وقع فاسدا، فلا يسقطه انضمام الوطء في غيرها.
* (ولو دخل ولم يسم شيئا) * في العقد ولا بعده * (وقدم لها) * قبل الدخول