* (ولو لم ترض) * الزوجة * (بما فرضه الزوج بطل الفرض) * إلا فيما يظهر الآن. * (فإن طلقها قبل الدخول فالمتعة، ولم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به) * حين فرضه * (لأنها لم تقبله) * فلم يلزمه.
* (ويقبل (1) فرضه) * أي الزوج المهر * (إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا) * لأنها لا تستحق الزيادة عنه، ولذا لو طلبتها لم يجب إليها، وإن فرضه الحاكم لم يتعده، ولاسناد الفرض في الآية إلى الأزواج خرج فرض الأقل بالدليل. وأطلق في المبسوط عدم اللزوم بفرض الزوج، ويصح فرضه (2).
* (وإن كان محجورا عليه للفلس) * لأن الفرض إثبات في الذمة، والحجر إنما هو في الأعيان، بخلاف الحجر للسفه فإنه عام، ولحصول العقد الذي هو سبب الإلزام بالفرض إن لم يكن سبب لزومه.
* (ويلزمه) * ما فرض * (وإن زاد عن مهر السنة) * لأنه رضي بالزيادة، فلزمه كما في الابتداء، لأن العوض الحقيقي للبضع مهر المثل أو ما تراضيا به كما في قيم الأشياء، والرد إلى السنة إن ثبت، فعلى خلاف الأصل، فيقتصر على موضعه الذي مر.
* (لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه) * لأنها استحقته عليه قهرا، كما لو أتلف مالا بعد الحجر وخصوصا إذا دخل بها.
وفيه قبل الدخول - على ما مر من أنها لا تملك شيئا بنفس العقد - نظر.
ويندفع بأنها وإن لم تستحقه بالعقد لكن استحقت أن تستحقه، ويلزمه بالفرض، ولحصول البضع المكافئ له، وفيه نظر.
* (ويتبع بالزيادة بعد فكه) * أي الحجر عنه أو فكه عن الحجر.
* (أما لو فرض أقل) * من مهر المثل * (فإن كان بقدر السنة، فالأقوى اللزوم) * بناء على ما مر من رد مهر المثل إليها. * (وينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض) * ليكون على بصيرة من أمرها.