* (ولو فرضه أجنبي ودفعه إليها (1) ثم طلقها) * الزوج قبل الدخول * (احتمل) * بطلان الفرض ووجوب * (المتعة) * كما في المبسوط (2) * (فيرد) * المهر المدفوع * (على الأجنبي، لأن فرض الأجنبي يوجب على الزوج مالا، وليس وليا ولا وكيلا) * ولا حاكما في موضع له الإجبار وهو داخل في الولي * (فكان وجود فرضه كعدمه) *.
* (و) * احتمل * (الصحة، لأنه يصح قضاؤه) * أي الأجنبي أو المهر * (عنه فصح فرضه) * لأنه فرعه، وقد يمنع صحة القضاء هنا، لأنه إنما يصح قضاء ما ثبت في الذمة.
* (و) * عليه * (يرجع نصفه) * أي المدفوع * (إما إلى الزوج، لأنه ملكه) * ضمنا * (حين قضى) * الأجنبي * (به) * أي بما دفعه * (دينا عليه) * كما أن الرجل إذا أدى مهر زوجة ابنه الصغير من ماله فبلغ، فطلق قبل الدخول، رجع إليه نصف المهر لا إلى الأب، لما عرفته من أن أحد العوضين لا يدخل في ملك أحد المتعاوضين إلا بعد دفع العوض من ماله.
* (أو إلى الأجنبي، لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه، وبالطلاق سقط وجوب النصف، فيرد النصف إليه، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه) * وقد يقال: ثبت الحق بالفرض فصح القضاء، والسقوط طرأ بعده بالطلاق.
وبالجملة لا فرق بينه وبين الابن المزوج بعد الحكم بصحة الفرض.
والجواب: أن تمام الحق ثبت على الابن بالعقد، ولم يثبت هنا إلا بالفرض، وإنما حكمنا بصحة الفرض هنا لأن القضاء فرعه، ولا دليل على صحة القضاء بالنسبة إلى تمام الحق مع سقوط بعضه، إلا أن في التحرير: وكذا الإشكال لو تبرع أجنبي بأداء المسمى قبل الطلاق، ثم طلق الزوج، هل يرجع النصف إلى المتبرع أو الزوج؟ (3) وكذا في المبسوط (4).