* (وهو أن يذكر المهر على الجملة) * أي * (مبهما، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين) * بعينه كما هو الظاهر من التمثيل والتحرير، أو مطلقا كما ربما يظهر من الخلاف (1) والمبسوط (2) والسرائر (3)، أو إليهما جميعا كما فيها وفي التحرير (4) للأصل، ولعموم كون: المؤمنين عند شروطهم (5)، والمهر ما تراضيا عليه، والأولوية من تفويض البضع مع الاتفاق في المقتضي.
* (أو أجنبي على إشكال) * من مثل ذلك، من الأصل وما بعده حتى الأولوية بناء على إمضاء فرض الأجنبي في المفوضة البضع على ما مر من الاحتمال، وأنه كالنائب عنهما.
ومن انتفاء النص لاقتصاره على أحدهما، وأنه معاوضة، فتقدير العوضين إنما يفوض إلى المتعاوضين دون الأجنبي، وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت. * (مثل زوجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئت) * أو ما شئنا * (أو ما شاء زيد) * ويصح دخول الجميع تحت يفرض بالبناء للمجهول، وهو ظاهر وتحت تفرض بالخطاب لكون الرضا به فرضا منه. ويجوز كون التقدير أو أفرض ما شئت، أو يفرض ما شاء زيد، أو زوجتك على ما تفرضه أو أفرضه أو نفرضه أو يفرضه زيد.
* (فإن كان تقديره) * مفوضا * (إلى الزوج لم يتقدر قلة وكثرة، بل يلزم) * الزوجة * (ما يحكم به) * من المهر * (سواء زاد عن مهر المثل أو نقص) * عنه إن كان مما يتمول أو ساواه، لدخولها على ذلك والاشتراط في العقد * (وإن كان إلى الزوجة لم يتقدر قلة) * وهو ظاهر.
* (وأما الكثرة فلا) * يقضي لها أن * (تزيد على خمسمائة درهم) * إلا برضاه، والفارق النص، ففي صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: فإن طلقها